الأقوى أيضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه .
وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات ، ثم يدعه عنده عدم كفاية التمكين ، وفيه نظر .
والأقوى عدم الخيار لعدم الضمان .
وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبض لظاهر
شرح
لكن ( الأقوى أيضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان وعدمه ) .
فان قلنا : بان البائع ضامن ، كان له الخيار .
وان قلنا إنه ليس بضامن بسبب تمكينه لم يكن له خيار ، لما تقدم من وجه هذا البناء في الفرع السابق .
( وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات : ثم يدعه عنده ، عدم كفاية التمكين ) لأنه مع تمكينه للمشترى الظاهر من : يدعه ، قال الامام بالخيار ، فيظهر منه ان لا اعتبار بتمكين البائع للمشترى ، في اسقاط الخيار ، وان للبائع الخيار مطلقا ، مكّن أو لم يمكن ( وفيه نظر )
إذ هذا الاستظهار غير تام ، فان قوله في الرواية : يدعه عنده ، أعم من كونه بعد التمكين وعدمه ، ولا دلالة للأعم على الأخص ، فقوله « يدعه عنده » مجمل .
( والأقوى عدم الخيار ) في صورة تمكين البائع للمشترى ( لعدم الضمان ) إذ لو مكن البائع سقط ضمانه للمتاع ، إذ الودعي لا يضمن الا بالتعدّى والتفريط .
( وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبض ) فللبائع الخيار ( لظاهر