تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
لعدم دخوله في منصرف الاخبار ، وعدم تضرر البائع بالتأخير . وربما يقال : بكفاية القبض هنا مطلقا ، مع الاعتراف باعتبار الاذن في الشرط السابق اعني قبض المبيع
شرح
للثمن صحيحا ، وإذا كان آخذا للثمن لم يكن له الخيار ، إذ الاخبار قالت بأنه : إذا لم يقبض الثمن كان له الخيار وهذا قابض للثمن ( لعدم دخوله في منصرف الاخبار ) . لان الاخبار قالت « لم يقبض الثمن » والمنصرف منها « لم يقبض قبضا صحيحا » والبائع في المقام قد قبض قبضا صحيحا ، فليس داخلا في اخبار الخيار التي تجعل الخيار لمن لم يقبض قبضا صحيحا ، فلا خيار لهذا البائع الّذي قبض الثمن قبضا صحيحا ( وعدم تضرر البائع بالتأخير ) اى تأخير اخذ المشترى للمتاع ، فإنه انما كان له الخيار ، لأنه كان متضررا ، حيث إنه كان ضامنا للمبيع وغير متمكن من التصرف في الثمن فإذا عرض المبيع فلم يأخذه المشترى واخذ الثمن ، ارتفع هذا الضرر لأنه يتصرف في الثمن ، وليس عليه ضمان المبيع . ( وربما يقال : بكفاية القبض هنا ) اى في الثمن ( مطلقا ) ولو كان قبضا بغير حق أو كفايته بمعنى اسقاطه للخيار ( مع الاعتراف ) اى اعتراف هذا القائل ( باعتبار الاذن ) من البائع ( في الشرط السابق اعني قبض المبيع ) . فإذا قبض المشترى المتاع بدون اذن البائع لم يسقط خيار البائع اما إذا قبض البائع الثمن بدون اذن المشترى سقط خياره .