ولو قبضه المشترى على وجه يكون للبائع استرداده ، كما إذا كان بدون اذنه مع عدم اقباض الثمن ، ففي كونه كلا قبض مطلقا ، أو مع استرداده ، أو كونه قبضا ، وجوه .
رابعها ابتناء المسألة على ما سيجيء في احكام القبض ، من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض وعدمه .
شرح
( ولو قبضه ) اى المتاع ( المشترى ) قبضا غير صحيح ( على وجه يكون للبائع استرداده كما إذا كان ) قبض المشترى ( بدون اذنه ) إذ يلزم ان يكون القبض بأذن المالك الأول كما ذكروه في باب القبض ( مع عدم اقباض الثمن ) اما مع اقباضه فله الاخذ ولو جبرا ، كما أنه ليس للبائع الفسخ ( ففي كونه كلا قبض مطلقا ) فللبائع خيار الفسخ إذا لم يسلم الثمن لمدة ثلاثة أيام ( أو مع استرداده ) اى استرد البائع المتاع من المشترى ، وبعد الاسترداد يكون كلا قبض ، فللبائع خيار الفسخ في هذه الصورة فقط ( أو كونه قبضا ) فلا خيار للبائع مطلقا ، لأنه قد قبض خارجا ، وان لم يكن قبضه مشروعا والأدلة تقول بالخيار إذا كان المتاع باق عنده ( وجوه ) ثلاثة .
( رابعها ابتناء المسألة ) اى مسألة انه قبض ، أم لا ( على ما سيجيء في احكام القبض ، من ) انه هل يكون ( ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض ) فان البائع ما دام المتاع في يده يكون ضامنا لدركه ( وعدمه ) وانه ليس بضامن .
فعلى الأول : فهو قبض للمشترى ، ولا خيار للبائع .