نظير ما ذكره في الروضة من اصالة عدم المدّ في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة .
ثم إنه لو كان عدم قبض المشترى لعدو ان البائع بان بذل له الثمن فامتنع من اخذه ، واقباض المبيع ، فالظاهر عدم الخيار ، لان ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار ارفاقا للبائع ودفعا لتضرره ، فلا يجرى فيما إذا كان الامتناع من قبله .
شرح
بين « بيعه » و « بيّعه » ( نظير ما ذكره ) الشهيد الثاني « ره » ( في الروضة ) شرح اللمعة ( من اصالة عدم المدّ في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة ) فان « البكاء » بالمدّ هو مع الصوت ، وبدون المدّ « بكا » هو بلا صوت ، فإذا شككنا في ابطال ما لا صوت له نتمسك باصالة عدم المد ونقول بلا صوت أيضا مبطل ، إذا المدّ في المقام : اى الياء الثانية المتولدة عند التشديد شيء زائد لم يعلم وجوده ، فالأصل عدمه .
( ثم إنه لو كان عدم قبض المشترى لعدوان البائع بان بذل ) المشترى ( له ) اى للبائع ( الثمن ، فامتنع ) البائع ( من اخذه ، و ) من ( اقباض المبيع ، فالظاهر عدم الخيار ) للبائع ( لان ظاهر النص والفتوى ) بقرينة الانصراف ( كون هذا الخيار ارفاقا للبائع ودفعا لتضرره ) حتى ، لا يكون بيعه معلقا لا يتمكن ان يتصرف في المثمن ، لأنه ملك الغير ، ولا في الثمن لان المشترى لم يعطه إياه ( فلا يجرى ) الخيار ( فيما إذا كان الامتناع ) في الأخذ والعطاء ( من قبله ) اى من طرف البائع .