ولعله الأقوى .
إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع الا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه ، وتضرره بعدم وصول ثمنه إليه وكلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة .
واما مع عدم ارتفاع الضمان بذلك ، فيجرى دليل الضرر بالتقريب
شرح
وعلى الثاني : لا يكون قبضا ويكون للبائع الخيار ( ولعله ) اى الوجه الرابع هو ( الأقوى ) .
( إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض ) عن البائع ( لا ضرر على البائع ) حتى يتدارك بالخيار ( الا من جهة وجوب حفظ المبيع ) إذا استرد البائع المبيع ( لمالكه ) الّذي هو المشترى ( وتضرره ) اى البائع ( بعدم وصول ثمنه إليه ) لغرض ان المشترى لم يعط الثمن للبائع ( وكلاهما ممكن الاندفاع ) .
اما الأول : فيمكن دفع ضرر البائع من حفظه للمبيع ( بأخذ المبيع مقاصة ) في قبال الثمن الّذي لم يوصله المشترى إليه ، فلا ضمان له بالنسبة إلى المبيع .
واما الثاني : فلانه إذا اخذ المبيع مقاصة فقد استوفى الثمن الّذي كان مستحقا له .
( واما مع عدم ارتفاع الضمان بذلك ) بان كان قبض المشترى بدون اذن البائع كلا قبض « عطف على : إذ مع ارتفاع » ( فيجرى ) بالنسبة إلى البائع ( دليل الضرر بالتقريب