وظاهر المبسوط كالمحكى عن الخلاف عدم دخوله فيه مطلقا .
وقد تقدم التفصيل عن التحرير ، وجامع المقاصد ، وغاية المرام ، ولا يخلو عن قرب ، لما تقدم من الشك في سببية الفسخ لرفع الابراء ، أو ما يفيد فائدته .
ومنه الضمان فان المحكى عن ضمان التذكرة والقواعد : عدم دخول خيار الشرط فيه ، وهو
شرح
( و ) لكن ( ظاهر المبسوط كالمحكى عن الخلاف عدم دخوله فيه مطلقا ) ولعله لما تقدم من أن الصلح شرع لحسم الخلاف .
فجعل الخيار فيه مخالف لهذه الحكمة فكان الشرط مخالف لمقتضى العقد .
وفيه ان الشرط مخالف لاطلاقه لا انه مخالف لمقتضاه .
( وقد تقدم التفصيل ) بين اقسام الصلح ( عن التحرير ، وجامع المقاصد وغاية المرام ، ولا يخلو عن قرب ) .
وحاصله ان كل شيء لا يدخله الخيار يكون الصلح المفيد فائدته أيضا لا يدخله الخيار ( لما تقدم من الشك في سببية الفسخ لرفع الابراء أو ما يفيد فائدته ) اى الصلح المفيد فائدة الابراء ، وقد عرفت الجواب عنه ، كما أن مقتضى هذا التفصيل عدم دخوله في مثل الصلح على العتق وعلى الوقف ونحوهما .
( ومنه ) اى مما اختلف فيه وانه هل يدخل فيه الخيار ، أم لا ؟ ( الضمان فان المحكى عن ضمان التذكرة والقواعد : عدم دخول خيار الشرط فيه ، وهو