ويحتمل عدم معذوريته لتمكنه من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن ، ثم السؤال عن صحته شرعا .
فهو متمكن من الفسخ العرفي ، إذ : الجهل بالصحة لا يمنع عن الانشاء ، فهو مقصر بترك الفسخ لا لعذر ، فافهم والله العالم .
شرح
مثل : لا ضرر ، والمناط في خيار الرؤية ، وغيرهما .
( ويحتمل ) احتمالا ضعيفا ( عدم معذوريته ) فإذا علم سقط خياره ( لتمكنه من الفسخ ) رجاء ان يكون له الفسخ ( بعد الاطلاع على الغبن )
لكن فيه ان اطلاق الأدلة لا يرفع بمثل هذا الاحتمال ، اما ان يفسخ رجاء ( ثم السؤال عن صحته ) بان يسأل عن فسخه هل هو صحيح ( شرعا ) ؟ وليس هو شأن أهل العرف .
( ف ) قول المصنف ( هو ) اى الشاك ( متمكن من الفسخ العرفي ، إذ :
الجهل بالصحة لا يمنع عن الانشاء ) اى إنشاء الفسخ ( فهو ) إذا لم يفسخ ( مقصر بترك الفسخ ) تركا ( لا لعذر ) فيسقط خياره ، لا يخفى ما فيه .
ولعله أشار إلى الاشكال الّذي ذكرناه بقوله : ( فافهم واللّه العالم ) بحقائق الاحكام .