ولو ادعى الجهل بالخيار ، فالأقوى القبول الا ان يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعي الا لعارض ، ففيه نظر .
وقال في التذكرة - في باب الشفعة - انه لو قال : انى لم اعلم ثبوت حق الشفعة ، أو قال : اخّرت ، لانى لم اعلم أن الشفعة على الفور فإن كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الاحكام قبل قوله ، وله
شرح
بفورية خيار الغبن .
( ولو ) لم يأخذ بالخيار ثم ( ادعى الجهل بالخيار ) وان له الفسخ ( فالأقوى القبول ) لان الأصل جهالة الانسان وجهله لا يعرف الا من قبله ( الا ان يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعي الا لعارض ) لأنه من أهل الخبرة والاطلاع ( ففيه ) اى في قبول قوله : انه جاهل ( نظر ) لتعارض اصالة الجهل مع ظهور انه غير جاهل .
لكن الأقرب تقديم الأصل إذ لا دليل على أن الظاهر يعارض الأصل بل لا يبعد انه لو ادعى النسيان قبل أيضا ، لأنه مما لا يعرف الا من قبله ولا طريق له إلى اثباته ، فعدم حجية قوله يوجب ذهاب حقه - كما قالوا في كل مورد لا يعرف الا من قبله - .
( وقال في التذكرة - في باب الشفعة - انه لو قال : انى لم اعلم ثبوت حق الشفعة ، أو قال : اخّرت ) في الاخذ بالشفعة ( لانى ) مع علمي بثبوت أصل حق الشفعة ( لم اعلم أن الشفعة على الفور ) حتى آخذ به فورا ( فإن كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ في برية ) ونحوها بحيث كان ممن ( لا يعرفون الاحكام ، قبل قوله ، وله