المصرح بها في التذكرة والظاهرة من غيرها وبما ذكره في التذكرة من أن الصبر ابدا مظنة الضرر المنفى بالخبر ، بل الضرر هنا أشد من الضرر في الغبن حيث إن المبيع هنا في ضمانه ، وتلفه منه ، وملك لغيره لا يجوز له التصرف فيه ، الأخبار المستفيضة .
منها رواية علي بن يقطين ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن
شرح
المصرح بها ) اى بهذه الدعوى ( في التذكرة والظاهرة ) هذه الدعوى ( من غيرها ) اى غير التذكرة .
وأقول : قوله « بدعوى الاتفاق » مراده « الاجماع » الّذي ذكره التذكرة ، وكان الأنسب ان يقول « بدعوى الاجماع » لان الاتفاق عندهم أقل شأنا من الاجماع ( وبما ذكره في التذكرة ) عطف على الاجماع ( من أن الصبر ابدا ) إذا كلف به البائع ( مظنة الضرر ) لأنه يوجب عدم تمكن تصرف البائع في المثمن ، بينما هو غير قادر على التصرف في الثمن ( المنفى بالخبر ) قال صلى الله عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار » ( بل الضرر هنا أشد من الضرر في الغبن ) .
وجه الأشدية ( حيث إن المبيع هنا ) في التأخير ( في ضمانه ) اى ضمان البائع ( و ) معنى ضمانه : ان ( تلفه منه ) لأنه تحت يده ( وملك لغيره لا يجوز له التصرف فيه ) بينما المغبون له التصرف في المبيع ، وإذا تلف كان من الغابن ، لان التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له .
فعليه فالأصل في ذلك ( الأخبار المستفيضة ) خبر قوله « والأصل » ( منها رواية علي بن يقطين ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن