الرجل يبيع البيع ، ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن ، قال الاجل بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض بيعه ، والا فلا بيع بينهما .
ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ، ولم يجئ فلا بيع له .
ورواية ابن الحجاج قال : اشتريت محملا وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما
شرح
الرجل يبيع البيع ) اى يبيع بيعا ، واللام عوض عن التنوين ( ولا يقبضه ) اى لا يقبض المبيع ( صاحبه ) اى المشترى ( ولا يقبض ) البائع ( الثمن ) ما حكمه ؟ ( قال ) عليه السلام ( الاجل ) اى المدة ، فان الاجل يقال لغاية المدة ، مثل قوله تعالى« فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ » *ولكل المدة ، كما أن « الاجل » بسكون الجيم يستعمل في اوّل المدة ، كقوله تعالى« مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا »اى كانت كتابتنا للحكم من ذلك الوقت ( بينهما ثلاثة أيام ، فان قبض ) المشترى في هذه المدة ( بيعه ) اى مبيعه ، فهو ( والا فلا بيع بينهما ) اى لا بيع لازم .
( و ) منها ( رواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ) موسى بن جعفر عليه السلام ( قال : من اشترى بيعا ) اى مبيعا ، ويقال له البيع مجازا بعلاقة الحال والمحل ، لان البيع يقع على المبيع ، عكس : جرى النهر ( فمضت ثلاثة أيام ، ولم يجئ ) المشترى ( فلا بيع ) لازم ( له ) اى للمشترى
( و ) منها ( رواية ابن الحجاج قال : اشتريت محملا ، وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه ) اى البائع ( ثم احتبست أياما ) كناية