تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

الخامس خيار التأخير ،

قال في التذكرة من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشترى ولا قبض الثمن ، ولا شرط تأخيره ولو ساعة ، لزم البيع ثلاثة أيام ، فان جاء المشترى بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين ، وان مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع . والأصل في ذلك قبل الاجماع المحكى عن الانتصار والخلاف ، والجواهر وغيرها المعتضد بدعوى الاتفاق
شرح
( الخامس ) من الخيارات ( خيار التأخير ، قال في التذكرة من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشترى ، ولا قبض الثمن ، ولا شرط تأخيره ولو ساعة ) سيأتي في الشرط الثالث تفصيل الكلام حول ذلك ، والاشكال فيما ذكره المصنف هنا ( لزم البيع ثلاثة أيام ) فلاحق للبائع في ان يتصرف في ما باعه في هذه الأيام الثلاثة ( فان جاء المشترى بالثمن في هذه الثلاثة ) الأيام ( فهو أحق بالعين ) اى ان المعاملة نافذة ( وان مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد ) فإذا جاء المشترى بعد ذلك لم يكن له حق ( و ) بين ( الصبر والمطالبة بالثمن ) وإذا لم يعطه تمكن من اجباره بواسطة الحاكم ( عند علمائنا أجمع ) انتهى . ( والأصل ) اى الدليل ( في ذلك ) الحكم الّذي ذكرناه ( قبل الاجماع المحكى عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها المعتضد بدعوى الاتفاق