الاخذ بالشفعة .
والا فلا ، انتهى .
فان أراد بالتقييد المذكور تخصيص السماع بمن يحتمل في حقه الجهل ، فلا حاجة إليه لان أكثر العوام ، وكثيرا من الخواص لا يعلمون مثل هذه الأحكام .
وان أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم .
ففيه انه لا داعى إلى اعتبار الظهور ، مع أن الأصل العدم .
شرح
الاخذ بالشفعة ) لان دليل : لا ضرر ، يشمله .
( والا ) يكن كذلك ( فلا ) يقبل قوله وليس له الاخذ بالشفعة ( انتهى ) كلام العلامة .
( فان أراد بالتقييد المذكور ) حيث قال « فإن كان . . . » ( تخصيص السماع ) لقوله ( بمن يحتمل في حقه الجهل ، فلا حاجة إليه ) اى إلى التقييد المذكور ( لان أكثر العوام ، وكثيرا من الخواص لا يعلمون مثل هذه الأحكام ) فلا حاجة إلى مثال قرب العهد بالاسلام ، وسكنى البرية .
( وان أراد تخصيص السماع ) لقوله ( بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم ) وكان ما ذكره من باب المثال ، لا الخصوصية .
( ففيه انه لا داعى إلى اعتبار الظهور ، مع أن الأصل العدم ) اى عدم العلم .
إذ لا يتقدم الظاهر على الأصل ، لوجود الدليل على حجية الأصل وعدم وجود الدليل على حجية الظاهر .