تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الاخذ بالشفعة . والا فلا ، انتهى . فان أراد بالتقييد المذكور تخصيص السماع بمن يحتمل في حقه الجهل ، فلا حاجة إليه لان أكثر العوام ، وكثيرا من الخواص لا يعلمون مثل هذه الأحكام . وان أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم . ففيه انه لا داعى إلى اعتبار الظهور ، مع أن الأصل العدم .
شرح
الاخذ بالشفعة ) لان دليل : لا ضرر ، يشمله . ( والا ) يكن كذلك ( فلا ) يقبل قوله وليس له الاخذ بالشفعة ( انتهى ) كلام العلامة . ( فان أراد بالتقييد المذكور ) حيث قال « فإن كان . . . » ( تخصيص السماع ) لقوله ( بمن يحتمل في حقه الجهل ، فلا حاجة إليه ) اى إلى التقييد المذكور ( لان أكثر العوام ، وكثيرا من الخواص لا يعلمون مثل هذه الأحكام ) فلا حاجة إلى مثال قرب العهد بالاسلام ، وسكنى البرية . ( وان أراد تخصيص السماع ) لقوله ( بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم ) وكان ما ذكره من باب المثال ، لا الخصوصية . ( ففيه انه لا داعى إلى اعتبار الظهور ، مع أن الأصل العدم ) اى عدم العلم . إذ لا يتقدم الظاهر على الأصل ، لوجود الدليل على حجية الأصل وعدم وجود الدليل على حجية الظاهر .