تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
بناء على أن المستفاد منه كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة ، نظير الجواز للعقود الجائزة . ولو شك في ذلك كفى في عدم سببية الفسخ التي
شرح
الصدقة لله عز وجل ، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه . وعن الصادق عليه السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : انما مثل الّذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه ، إلى غيرهما من الروايات . وانما قلنا « الأقوى . . » ( بناء على أن المستفاد منه ) اى من عموم ما دل على أنه : لا يرجع فيما كان لله ( كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة نظير الجواز للعقود الجائزة ) فإذا كان اللزوم حكما شرعيا لم يضر بالشرط فكما انه لا يصح ان يعقد عقدا جائز أو يشترط فيه اللزوم - فان الشرط باطل - إذا الجواز حكم شرعي ، كذلك لا يصح الشرط في العقد اللازم الّذي حكم الشارع بأنه لازم - من باب الحكم لا من باب الحق - لكن فيه ان قوله « بناء . . . » غير تام ، إذ من اين هذا البناء ، بل حالها حال سائر العقود اللازمة و « ما كان لله » مطلق قابل للتقييد « بما إذا لم يشترط » إذ المنصرف منه « ما كان لله على كل حال » فإذا شرط « لم يكن لله على كل حال » . ( ولو شك في ذلك ) وان اللزوم في الصدقة هل هو حكم شرعي ؟ أم حق ( كفى ) الشك ( في عدم سببية الفسخ ) لرجوع تلك السببية ( التي
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 21 | السيد محمد الحسيني الشيرازي