تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
هذا مضافا إلى ما قد يقال هنا وفيما يشبهه من إجازة عقد الفضولي ونكاحه وغيرهما من أن تجويز التأخير فيها ضرر على من عليه الخيار وفيه تأمّل . ثم إن مقتضى ما استند إليه للفورية عدا هذا المؤيد الاخر ، هي الفورية العرفية ، لان الاقتصار على
شرح
امر بالفهم والاغتنام مرتين ولكنك قد عرفت ان الأقوى عدم فورية الخيار . ( هذا مضافا إلى ما قد يقال هنا ) في وجه ان الخيار فورى ( وفيما يشبهه من إجازة عقد الفضولي ونكاحه ) حيث إن الفسخ فورى فإذا لم يفسخ فورا كان رضا وامضاءا ( وغيرهما ) كرهنه ، ونحوه ( من أن تجويز التأخير فيها ) اى في الإجازة والفسخ في هذه الموارد ( ضرر على من عليه الخيار ) كالغابن ، لأنه يبقى معلقا بين ان يكون له أصل المال ، أو بدله ، فدليل : لا ضرر ، ينفى التراخي ( وفيه تأمّل ) . إذ في صورة علم الغابن بالغبن ، فقد اقدم هو على ضرر نفسه ، ويلحق به غير صورة علمه لعدم القول بالفصل . ( ثم ) لو قلنا : بان الخيار فورى ، فهل هو فور عرفى أو فور حقيقي ؟ ل‍ ( ان مقتضى ما استند إليه للفورية ) كالاجماع ، ولا ضرر ، ونحوهما ( عدا هذا المؤيد الأخير ) وهو « مضافا إلى ما قد يقال » ( هي الفورية العرفية ) اما المؤيد الأخير ، فيدل على أوسع من الفورية العرفية ، إذ لا يتضرر الغابن بكونه معلقا يوما مثلا ، فتأمل . وانما كان مقتضى الأدلة الفورية العرفية ( لان الاقتصار على ) الفورية