ولا الركض للردّ وان كان مشغولا بصلاة أو اكل أو قضاء حاجة ، فله الخيار إلى أن يفرغ .
وكذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا بأس اجماعا .
وكذا لو لبس ثوبا أو أغلق بابا .
ولو اطلع على العيب ليلا فله التأخير إلى أن يصبح وان لم يكن عذر ، انتهى .
وقد صرح في الشفعة على القول بفوريتها بما يقرب
شرح
ولا الركض للردّ ) لأنه خلاف ظاهر الأدلة ( وان كان مشغولا بصلاة ) ولو نافلة جائزة القطع ( أو اكل أو قضاء حاجة ، فله الخيار ) باق ( إلى أن يفرغ ) بل وان كان بامكانه الفسخ في الصلاة بان يلقى المتاع إلى الغابن إشارة إلى ردّه .
( وكذا لو اطلع ) على الغابن ( حين دخل وقت هذه الأمور ) اى وقت الصلاة ووقت الاكل ، إلى غير ذلك ( فاشتغل بها ) وترك الفسخ ( فلا بأس ) ولا يسقط خياره بهذا التأخير ( اجماعا ) .
( وكذا لو لبس ) بعد الاطلاع على العيب قبل ان يفسخ ( ثوبا أو أغلق بابا ) أو ما أشبه ذلك ( ولو اطلع على العيب ليلا فله التأخير إلى أن يصبح وان لم يكن ) له ( عذر ) في التأخير ( انتهى ) كلام العلامة ، فيفهم هذا الكلام ان الامر أوسع من الفورية العرفية .
( وقد صرح ) العلامة أيضا ( في الشفعة على القول بفوريتها بما يقرب