ثم إنه قد علم من تضاعيف ما أوردناه على كلمات الجماعة : ان الأقوى كون الخيار هنا على الفور ، لأنه لما لم يجز التمسك في الزمان الثاني بالعموم لما عرفت سابقا من أن مرجع العموم الزماني في هذا المقام إلى استمرار الحكم في الافراد ، فإذا انقطع
شرح
هذا .
لكن ربما يصحح كلام الشيخ على بما لا يرد عليه ايراد المصنف ، وانه يريد ان يقول : ان مسألة فورية الخيار وتراخيه مبنية على وجود العموم الزماني وعدمه .
فإن كان عموم زماني في الآية كان المرجع - بعد الآن الأول - اللزوم وان لم يكن عموم زماني كان المرجع استصحاب الخيار .
( ثم إنه قد علم من تضاعيف ما أوردناه على كلمات الجماعة : ان الأقوى كون الخيار هنا ) اى في خيار الغبن ( على الفور ) .
لكن الظاهر أنه على التراخي ، لان أدلة الخيار - باستثناء الاجماع دليل على التراخي ، لوجود : بناء العقلاء ، و : لا ضرر ، و : خيار الرؤية ، وغيرها في الآن الثاني أيضا ( لأنه ) لا يكون المرجع في المقام العموم ولا استصحاب الخيار فاللازم التماس دليل آخر وهو اصالة فساد فسخ المغبون في الآن الثاني ، فإنه ( لما لم يجز التمسك في الزمان الثاني ) اى بعد الفور ( بالعموم ) اى عموم :أَوْفُوا( لما عرفت سابقا من أن مرجع العموم الزماني في هذا المقام ) وهو مقام كون الزمان ظرفا لا مفرّدا ( إلى استمرار الحكم ) وهو حكم اللزوم ( في الافراد ، فإذا انقطع