تعين الرجوع إلى اصالة فساد فسخ المغبون ، وعدم ترتب الأثر عليه ، وبقاء آثار العقد فيثبت اللزوم من هذه الجهة .
وهذا ليس كاستصحاب الخيار ، لأن الشك هنا في الواقع فالموضوع محرز ، كما في استصحاب الطهارة بعد خروج المذي فافهم واغتنم والحمد لله
شرح
وحديث : نفى الضرر ، يدل على أن الشارع لا يشرع الحكم الضررى ( تعين ) جواب « لما » ( الرجوع ) في الآن الثاني ( إلى اصالة فساد فسخ المغبون ، وعدم ترتب الأثر عليه ) اى على الفسخ ، إذا فسخ في الآن الثاني ، لان الفسخ حادث ولا يعلم صحته ، فالأصل عدم صحته ( و ) كذلك الأصل ( بقاء آثار العقد ) لأنه إذا شك في زوال الآثار بالفسخ كان الأصل بقائها ( فيثبت اللزوم ) للعقد ( من هذه الجهة ) وهي جهة اصالة بقاء الآثار .
( وهذا ) الأصل وهو أصل عدم تأثير الفسخ ( ليس كاستصحاب الخيار ) حيث قلنا : ان موضوعه غير محرز ( لأن الشك هنا ) في صحة الفسخ وعدمه ( في الواقع ) اى في تأثير الامر الواقع ( فالموضوع محرز ) لأنه لم يكن فسخ قبل ذلك ( كما في استصحاب الطهارة بعد خروج المذي ) حيث إن الأصل ان المذي ليس برافع لآثار الطهارة ، وعلى هذا فيثبت اللزوم في مورد الشك في ما لو كان الفسخ في الآن الثاني من جهة الأصل العملي ، لا من جهة العموم - على ما ذكره جامع المقاصد ( فافهم واغتنم والحمد لله ) .
ويظهر ان الشيخ « ره » اتعب نفسه الشريفة في هذا المقام حتى