تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الحقيقية حرج على ذي الخيار ، فلا ينبغي تدارك الضرر به ، والزائد عليها لا دليل عليه عدا الاستصحاب المتسالم على ردّه بين أهل هذا القول . لكن الّذي يظهر من التذكرة في خيار العيب على القول بفوريّة ما هو أوسع من الفور العرفي ، قال : خيار العيب ليس على الفور - على ما تقدم - خلافا للشافعي فإنه اشترط الفورية والمبادرة بالعادة فلا يؤمر بالعدو
شرح
( الحقيقية حرج على ذي الخيار ، فلا ينبغي ) من الشارع الرافع للحرج ( تدارك الضرر به ) اى بالفور الحقيقي ، إذ المغبون بحاجة إلى شيء من الفكر والموازنة بين محاذير الفسخ وارباحه فإذا كلف بان يفسخ فورا ، أو ان يترك الفسخ وقع في الحرج ( والزائد عليها ) اى على الفورية العرفية بان يكون للمغبون توسعة أسبوع مثلا ( لا دليل عليه عدا الاستصحاب ) اى استصحاب الخيار ( المتسالم على ردّه بين أهل هذا القول ) فان القائلين بالفور متسالمون على أنه لا يستصحب الخيار ، والا قالوا بالتراخي ، لان التراخي هو مقتضى الخيار . ( لكن الّذي يظهر من التذكرة في خيار العيب على القول بفورية ما هو أوسع من الفور العرفي ) وكلامه آت في خيار الغبن ، لان الكل من باب واحد ( قال : خيار العيب ليس على الفور - على ما تقدم - ) الكلام فيه ( خلافا للشافعي ، فإنه اشترط الفورية ، والمبادرة بالعادة ) اى فورية عادة يراها العرف مبادرة وفورا ، لا الفورية الحقيقية ( فلا يؤمر ) من حصل على المعيب ( بالعدو
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 238 | السيد محمد الحسيني الشيرازي