تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الاستمرار فلا دليل على العود إليه . كما في جميع الأحكام المستمرة إذا طرأ عليها الانقطاع ولا باستصحاب الخيار لما عرفت من أن الموضوع غير محرز لاحتمال كون موضوع الحكم عند الشارع هو من لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ ، فلا يشمل الشخص المتمكن منه التارك له ، بل قد يستظهر ذلك من حديث نفى الضرر
شرح
الاستمرار ) في اللزوم ، بسبب دليل الخيار ( فلا دليل على العود إليه ) اى إلى اللزوم ، في الآن الثاني . ( كما ) انه كذلك لا دليل على العود ( في جميع الأحكام المستمرة إذا طرأ عليها الانقطاع ) مثل الطهارة فإنها مستمرة ، اما إذا طرأ عليها الانقطاع بالنجاسة لم تعد الطهارة الا بسبب جديد . وكذلك النكاح الطارئ عليه الطلاق ، والملك الطارئ عليه العتق وغيرهما ( ولا باستصحاب الخيار ) وهو عطف على « لم يجز التمسك . . بالعموم » ( لما عرفت من أن الموضوع غير محرز ) لأنه يشترط في الاستصحاب احراز بقاء الموضوع ( لاحتمال كون موضوع الحكم عند الشارع هو من ) المغبون الّذي ( لم يتمكن من تدارك ضرره بالفسخ ) فيشمل الخيار الآن الأول فقط ( فلا يشمل الشخص ) المغبون ( المتمكن منه ) اى من تدارك ضرره ( التارك له ) بان علم ولم يأخذ بالخيار في الآن الأول ( بل قد يستظهر ذلك ) اى عدم الخيار لمن تمكن ولم يتدارك ( من حديث نفى الضرر ) إذ انه هو الّذي اقدم على ضرر نفسه بعد ان ترك الفسخ مع قدرته عليه .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 235 | السيد محمد الحسيني الشيرازي