واما ما ذكره أخير المبنى الرجوع إلى الاستصحاب .
وحاصله ان اللزوم انما يثبت بالاستصحاب ، فإذا ورد عليه استصحاب الخيار ، قدم عليه .
ففيه ان الكل متفقون على الاستناد في اصالة اللزوم إلى عموم آية الوفاء ، وان أمكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب أيضا فلا وجه للاغماض عن الآية ، وملاحظة الاستصحاب المقتضى للّزوم مع استصحاب الخيار .
شرح
( واما ما ذكره أخيرا ) في الشق الثاني ( لمبنى الرجوع إلى الاستصحاب ) حيث قال : ان اللزوم ليس كالعموم .
( وحاصله ان اللزوم ) الدائم ( انما يثبت بالاستصحاب ، فإذا ورد عليه ) اى على اللزوم ( استصحاب الخيار ، قدم ) استصحاب الخيار ( عليه ) اى على استصحاب اللزوم .
( ففيه ) ان مستند اللزوم - سواء قلنا بالفور أو بالتراخي - هو الآية باتفاق الكل ، وقد اعرض عن ذلك الشيخ على وجعل مستند اللزوم الاستصحاب .
ف ( ان الكل ) القائلون بفورية الخيار والقائلون بتراخيه ( متفقون على الاستناد في اصالة اللزوم إلى عموم آية الوفاء ) وهيأَوْفُوا بِالْعُقُودِفالآية هي مستند اصالة اللزوم - ولم يذكرها الشيخ على - ( وان أمكن الاستناد فيه ) اى في اللزوم ( إلى الاستصحاب أيضا ) .
وعليه ( فلا وجه للاغماض عن الآية ) وعدم ذكرها ( وملاحظة الاستصحاب المقتضى للّزوم مع استصحاب الخيار ) المقتضى لعدم اللزوم