المعصية ونحوها من حكم السفر .
أو ان اللزوم ليس كالعموم ، وانما يثبت ملكا سابقا ويبقى حكمه مستصحبا إلى المزيل ، فتكون المعارضة بين استصحابين ، والثاني وارد على الأول فيقدم عليه ، والأول أقوى ، لان حدوث الحادث مع زوال العلة السابقة يقضى بعدم اعتبار السابق .
شرح
المعصية ونحوها ) كالمرور بالوطن ( من حكم السفر ) .
فكما ان بعد زمان الاستثناء من حكم القصر في السفر يرجع إلى عموم أدلة السفر ويحكم بقصر الصلاة ، كذلك بعد زمان الفور في باب الخيار يرجع إلى حكم اللزوم المستفاد من العموم الزماني الدال عليه قوله تعالى :أَوْفُوا.
( أو ) عطف على قوله « ان لزوم العقد معناه . . الخ » ( ان اللزوم ليس كالعموم ) يفيد كل زمان ( وانما يثبت ) اللزوم في الآية ( ملكا سابقا ) اى اوّل أزمان العقد فقط ( و ) انما ( يبقى حكمه ) اى اللزوم ( مستصحبا إلى ) ان يأتي ( المزيل ، ف ) إذا جاء المزيل كالخيار ( تكون المعارضة بين استصحابين ) استصحاب اللزوم واستصحاب المزيل بعد اللزوم ( فيقدم ) الثاني ( عليه ) اى على الأول ( والأول ) اى الّذي ذكرناه في قولنا « ان لزوم العقد معناه » فان عموم اللزوم إلى يوم القيامة يستفاد من اللفظ ، لا من الاستصحاب ، فهو ( أقوى ) .
وانما كان أقوى ( لان حدوث الحادث ) اى الخيار ( مع زوال العلة السابقة ) اى العقد الّذي هو سبب اللزوم ( يقضى بعدم اعتبار السابق )