اما مع بقائها فلا يلغو اعتبار السابق ، انتهى .
ولا يخفى ان ما ذكره من المبنى للرجوع إلى العموم وهو استمرار اللزوم مبنى لطرح العموم .
والرجوع إلى الاستصحاب .
شرح
« يقضى » خبر « ان » فان الخيار يقضى بعدم اللزوم ، إذا سقط اعتبار اللزوم .
( اما مع بقائها ) اى بقاء علة اللزوم ، وهي العقد - إذ العقد علة اللزوم - ( فلا يلغو اعتبار السابق ) الّذي هو اللزوم .
واستقامة العبارة هكذا : « لان حدوث الخيار يقضى بعدم اعتبار اللزوم ، أو عند زوال علة اللزوم ، وهي العقد اما مع بقاء العقد فلا يلغو اعتبار اللزوم » وعليه فلامكان للخيار في الآن الثاني ، وانما المرجع اللزوم ( انتهى ) كلام صاحب المناهل .
( ولا يخفى ان ما ذكره ) في الشق الأول ( من المبنى للرجوع إلى العموم ) حيث قال : ان اثر العقد مستمر إلى يوم القيامة ( وهو استمرار اللزوم مبنى لطرح العموم ) .
إذ لو كان عموم لم يكن استمرار ، بل كل زمان فرد للعام .
مثلا : لا يصح ان يقال : أكرم العلماء ، يعنى يستمر العلماء ، بل اللازم ان يقال : كل فرد عالم له حكم كذا .
( و ) عليه فمعنى كلام الشيخ على ( الرجوع إلى الاستصحاب ) - وكأنه لذا قال المصنف في اوّل كلامه : لا محصل له -