تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
فان دل دليل على ثبوت خيار ، من ضرر ، أو اجماع ، أو نص في ثبوته في الماضي ، . أو مطلقا بناء على الاهمال لا الاطلاق في الاخبار فيكون استثناء من ذلك العام ، ويبقى العام على عمومه كاستثناء أيام الإقامة والثلاثين ووقت
شرح
فالشرع والعرف وقصد المتعاقدين متطابقات على عموم الوفاء في كل زمان ، خرج من هذا العموم الفور فقط وبقي الباقي تحت العموم . وإلى هذا أشار بقوله : ( فان دل دليل على ثبوت خيار ) كخيار الغبن ( من ضرر ، أو اجماع ، أو نص في ثبوته في الماضي ) فان هذه الأدلة الثلاثة تدل على ثبوت الخيار آنا ما في الماضي - مقابل الآن الثاني - . ( أو ) دل دليل على ثبوت الخيار ( مطلقا ) اى بدون قيد : الماضي ( بناء على الاهمال ) في دليل الخيار ( لا الاطلاق ) في دليله . فقوله « مطلقا » يريد به « الاهمال » ( في الاخبار ) اى الاهمال في الاخبار ، فان : لا ضرر والاجماع لا اطلاق لهما والغرض ان النص مهمل أيضا . وقوله : ( فيكون ) ذلك الدليل جواب « فان دل دليل » ( استثناء من ذلك العام ) وهو عام : أوفوا الدال على العموم لكل زمان ( ويبقى العام على عمومه ) بالنسبة إلى الزمان الثاني ، فيكون حال استثناء وقت الخيار عن عموم «أَوْفُوا» ( كاستثناء أيام الإقامة ، و ) بقاء ( الثلاثين ) يوما مترددا ( ووقت