فقال ما لفظه : ان المسألة مبتنية على أن لزوم العقد معناه ان اثر العقد مستمر إلى يوم القيامة ، وان عموم : الوفاء بالعقود ، عموم زماني للقطع بان ليس المراد بالآية الوفاء بالعقود آنا ما ، بل على الدوام .
وقد فهم المشهور منها ذلك باعتبار ان الوفاء بها ، العمل بمقتضاها ولا ريب ان مفاده عرفا ، وبحسب قصد المتعاقدين الدوام
شرح
الخيار ، إذ استصحاب بقاء الخيار مقدم على استصحاب الملك ، لأن استصحاب بقاء الخيار وارد على استصحاب الملك .
وانما قال المصنف : لا محصل له ، لان ما ذكره من الرجوع إلى العموم في الشق الأول هو في الحقيقة رجوع إلى الاستصحاب .
( فقال ما لفظه : ان المسألة ) اى مسألة كون الخيار على الفور أو التراخي ( مبتنية على أن لزوم العقد ) هل ( معناه ان اثر العقد مستمر إلى يوم القيامة ، وان عموم : الوفاء بالعقود ) في :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ( عموم زماني ) بالإضافة إلى عموم افرادى لكل عقد عقد .
وانما كان عموما زمانيا ( للقطع بان ليس المراد بالآية ) وهي آية :أَوْفُوا( الوفاء بالعقود آنا ما بل ) الوفاء ( على الدوام ) فان الوفاء آنا ما لا يسمى وفاء .
( وقد فهم المشهور منها ) اى من الآية ( ذلك ) اى الوفاء على الدوام وانما فهم المشهور ذلك ( باعتبار ان الوفاء بها ) اى بالعقود ، و ( العمل بمقتضاها ) .
( ولا ريب ) انه كما تدل الآية على الآية كذلك ( ان مفاده ) اى مفاد العقد ( عرفا ، وبحسب قصد المتعاقدين ، الدوام ) أيضا .