ارتفع ، الا ان يدعى انه إذا استند الحكم إلى الضرر ، فالموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عن تدارك ضرره ، وهو غير محقق في الزمان اللاحق كما أشرنا .
ثم إنه بنى المسألة بعض المعاصرين على ما لا محصل له .
شرح
ارتفع ) الضرر في الآن الثاني ، كما أن التغير علة محدثة في نجاسة الكر ، فيبقى نجسا وان ارتفع التغير ( الا ان يدعى ) صاحب الرياض في تصحيح كلامه بأنه ان كان مستند الخيار دليل : الضرر ، فاللازم القول بفورية الخيار ( انه إذا استند الحكم ) بخيار الغبن ( إلى الضرر ، ف ) الخيار فورى ، لان ( الموضوع للخيار هو المتضرر العاجز عن تدارك ضرره ، وهو ) محقق في الزمان الأول ، لأنه لم يعلم بالضرر قبل ذلك حتى يأخذ بالخيار ، و ( غير محقق في الزمان اللاحق ) لأنه علم بالضرر في الزمان الأول ولم يأخذ بالخيار ( كما أشرنا ) إلى ذلك قبل أسطر عند قولنا : وقد تمكن من التدارك ولم يفعل .
( ثم إنه بنى المسألة ) اى مسألة ان الخيار فورى أو تراخى ( بعض المعاصرين ) وهو الشيخ على في خياراته - كما استظهره المحشى الشهيدى « ره » - ( على ما لا محصل له ) وهو لو كان استمرارية الملك مستفادة من الآية - باعتبار ان الوفاء معناه الاستمرار - كان اللازم القول بفورية الخيار ، لان الفور هو القدر الخارج ، والمرجع بعد الفور اللزوم .
ولو كان استمرارية الملك مستفادة من استصحاب لزوم العقد - لان الآية لا تدل الاعلى لزوم الزمان الأول فقط - كان اللازم القول باستمرارية