وان كان المدرك للخيار الاجماع .
وان بنى على المسامحة فيه كما اشتهر ، جرى الاستصحاب ، وان استند في الخيار إلى قاعدة : الضرر ، كما اعترف به ولده قدس سره في المناهل ، مستندا إلى احتمال ان يكون الضرر علة محدثة يكفى في بقاء الحكم وان
شرح
الثاني لعدم احراز الموضوع بالدقة ، لاحتمال ان يكون الموضوع هو الضرر الّذي لم يتمكن المتضرر من تداركه ، والآن الثاني ليس كذلك لأنه تمكن من تداركه في الآن الأول ( وان كان المدرك للخيار الاجماع ) « ان » وصلية .
وذلك لان الاجماع دليل لبّى له قدر متيقن وهو ما إذا كان ضررا لم يتمكن من تداركه .
( وان بنى على المسامحة فيه ) اى في موضوع الاستصحاب بان يرى العرف بقاء الموضوع ، وان رأى العقل بالدقة تغير الموضوع ، أو احتمل تغيره ( كما اشتهر ) من كفاية الموضوع المسامحى في جريان الاستصحاب ( جرى الاستصحاب ، وان استند في الخيار إلى قاعدة :
الضرر ) إذ العرف يرى وجود الضرر في الآن الثاني كما يراه في الآن الأول ( كما اعترف به ) اى بجريان الاستصحاب ( ولده قدس سره ، في ) كتاب ( المناهل ، مستندا ) اى انه استند في جريان الاستصحاب ( إلى احتمال ان يكون الضرر علة محدثة ) .
ف ( يكفى ) وجود الضرر آنا ما ( في بقاء الحكم ) وحكم الخيار ( وان