لكن قال في باب خيار الشرط : اما الهبة المقبوضة فان كانت لأجنبي غير معوض عنها ، ولا قصد بها القربة ، ولا تصرف المتهب يجوز للواهب الرجوع فيها ، وان اختل أحد القيود لزمت .
وهل يدخلها خيار الشرط ، الأقرب ذلك ، انتهى .
وظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتى الصدقة .
وكيف كان ، فالأقوى عدم دخوله فيها ، لعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله
شرح
( لكن قال ) العلامة ( في باب خيار الشرط : اما الهبة المقبوضة فان كانت لأجنبي غير معوض عنها ، ولا قصد بها القربة ، ولا تصرف المتهب يجوز للواهب الرجوع فيها ) .
اما الهبة غير المقبوضة فلا انعقاد لها لان القبض شرط الهبة - كما قرر في محله - ( وان اختل أحد القيود ) بان كانت الهبة لذي رحم ، أو زوج ، أو كانت معوضة ، أو قصد بها القربة ، أو تصرف المتهب - اى الموهوب له - فيها ( لزمت ) كما قرر في باب الهبة .
( وهل يدخلها خيار الشرط ) حتى تكون جائزة في مورد اللزوم إذا لم يكن خيار ( الأقرب ذلك ) اى الدخول ( انتهى ) .
( وظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتى الصدقة ) لان الهبة التي كانت بقصد القربة تكون من اقسام الصدقة .
( وكيف كان ، فالأقوى عدم دخوله ) اى الشرط ( فيها ) اى في الصدقة ( لعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله ) كقوله عليه السلام : انما