نعم لو احرز الموضوع من دليل لفظي على المستصحب أو كان الشك في رافع الحكم حتى لا يحتمل ان يكون الشك لأجل تغير الموضوع اتجه التمسك بالاستصحاب .
واما ما ذكره في الرياض .
ففيه انه ان بنى الامر على التدقيق في موضوع الاستصحاب كما أشرنا هنا وحققناه في الأصول ، فلا يجرى الاستصحاب
شرح
( نعم ) إذا اجتمع شرطان في الموضوع صحّ استصحابه .
الأول : وهو ما ( لو احرز الموضوع من دليل لفظي على المستصحب ) لا من دليل عقلي ونحوه .
الثاني ما أشار إليه المصنف بقوله : ( أو كان الشك في رافع الحكم ) اى الشك في المانع ، لا في المقتضى ( حتى لا يحتمل ان يكون الشك لأجل تغير الموضوع ) فان الشك في المقتضى شك من جهة تغير الموضوع ( اتجه التمسك بالاستصحاب ) وكلا الشرطين مفقود ان فيما نحن فيه ، فلا مجال لاستصحاب الخيار في الزمان الثاني والله العالم .
( واما ما ذكره في الرياض ) في الفرق بين ان يكون المستند الاجماع فالمرجع الاستصحاب ، وبين ان يكون نفى الضرر فالمرجع فورية الخيار .
( ففيه انه ) ليس المناط في الفورية والتراخي ما ذكره ، بل شيء آخر لأنه ( ان بنى الامر على التدقيق في موضوع الاستصحاب ) وانه لا يستصحب الا إذا كان الموضوع الدقى باقيا ( كما أشرنا هنا ) إلى احتماله ( وحققناه في الأصول ) في كتاب الرسائل ، مفصلا ( فلا يجرى الاستصحاب ) في الزمان