اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي الثابت بغير الأدلة اللفظية المشخصة للموضوع مع كون الشك من حيث استعداد الحكم للبقاء .
واما على التحقيق من عدم احراز الموضوع في مثل ذلك
شرح
اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع ) فيكفي بقاء الموضوع المسامحى ( في استصحاب الحكم الشرعي الثابت ) ذلك الموضوع ( بغير الأدلة اللفظية المشخصة للموضوع ) مثل خيار الغبن الثابت بالاجماع .
اما إذا كان الموضوع مذكورا في النص فيتحقق بذلك موضوع الاستصحاب بخلاف ما إذا لم يذكر في النص ، حيث إن الموضوع ليس له لفظ خاص حتى يستصحب في الآن الثاني فلا يعلم بقاء الموضوع في الآن الثاني مع أن الاستصحاب من أركانه بقاء الموضوع ( مع كون الشك من حيث استعداد الحكم للبقاء ) اى في المقتضى فان الشك في المقتضى ليس مجرى للاستصحاب على رأى المصنف .
فإذا شككنا في بقاء المال لزيد من جهة هل ان ماله كان عشرة ، أو مائة ؟ لم يستصحب بقاء المال - بعد ان صرفت منه عشرة - فلا يعطى لزوجته إذا كان زيد غائبا وأبقى مالا مرددا بين ان يكون كله له ، أو ان عشرة منه له والتسعين الآخر لشخص آخر أمانة عنده - مثلا - ، وقوله « مع » اشكال آخر على استصحاب الخيار .
( واما على التحقيق ) الّذي هو محقق عندنا ( من عدم احراز الموضوع في مثل ذلك ) اى المكان الّذي لا لفظ للموضوع ، بل استفيد من الاجماع