فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار على ما سنشير إليه لم يجز التمسك بالعموم أيضا .
نعم يتمسك فيه حينئذ باصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات .
واما استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب ، فهو حسن على ما
شرح
الخيار في الزمان الثاني .
( فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار على ما سنشير إليه ) وانه لا يجرى الاستصحاب عند قولنا : واما استناد .
( لم يجز التمسك بالعموم ) اى عموم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( أيضا ) لما تقدم من أن في الزمان الظرفى لا مجال للعام أصلا ، لان الزمان الثاني ليس فردا آخر .
( نعم يتمسك فيه حينئذ ) اى حين عدم جريان الاستصحاب ( باصالة اللزوم الثابتة ) هذه الاصالة ( بغير العمومات ) كالضرورة والاجماع ونحوهما فلا يقال : ان اصالة اللزوم مستفادة من العموم فكيف يتمسك بها مع منعكم التمسك بالعموم ؟
واعلم حيث منع المصنف جريان العموم في الآن الثاني ، أراد بيان انه لا يجرى الاستصحاب أيضا لعدم احراز الموضوع ، إذ موضوع الخيار ما كان في ترك الخيار فيه ضرر وهو الآن الأول ، والآن الثاني ليس كذلك .
( واما استناد القول بالتراخي ) في الخيار ( إلى الاستصحاب ، فهو حسن ) بناء ( على ما