تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار على ما سنشير إليه لم يجز التمسك بالعموم أيضا . نعم يتمسك فيه حينئذ باصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات . واما استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب ، فهو حسن على ما
شرح
الخيار في الزمان الثاني . ( فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار على ما سنشير إليه ) وانه لا يجرى الاستصحاب عند قولنا : واما استناد . ( لم يجز التمسك بالعموم ) اى عموم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( أيضا ) لما تقدم من أن في الزمان الظرفى لا مجال للعام أصلا ، لان الزمان الثاني ليس فردا آخر . ( نعم يتمسك فيه حينئذ ) اى حين عدم جريان الاستصحاب ( باصالة اللزوم الثابتة ) هذه الاصالة ( بغير العمومات ) كالضرورة والاجماع ونحوهما فلا يقال : ان اصالة اللزوم مستفادة من العموم فكيف يتمسك بها مع منعكم التمسك بالعموم ؟ واعلم حيث منع المصنف جريان العموم في الآن الثاني ، أراد بيان انه لا يجرى الاستصحاب أيضا لعدم احراز الموضوع ، إذ موضوع الخيار ما كان في ترك الخيار فيه ضرر وهو الآن الأول ، والآن الثاني ليس كذلك . ( واما استناد القول بالتراخي ) في الخيار ( إلى الاستصحاب ، فهو حسن ) بناء ( على ما
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 223 | السيد محمد الحسيني الشيرازي