تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فلا يخفى ان هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم تابع لدخوله تحت العموم ، فإذا فرض خروج فرد منه فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العام دائما ، أو في زمان ما ، إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن ،
شرح
وهذا هو القسم الّذي ذكرناه : ومرجعه إلى كون الزمان ظرفا ، لا مفرّدا . ( فلا يخفى ان هذا العموم ) وهو العموم الزماني ( في كل فرد من موضوع الحكم ) وهو كل فرد فرد من العقود ( تابع ) للعموم الزماني ( لدخوله تحت العموم ) اى عموم : كل عقد عقد ، فإذا كان هذا العقد مشمولا لاوفوا ، كان له عموم زماني ، واستمرار في وجوب الوفاء ( فإذا فرض خروج فرد منه ) اى من عموم كل عقد بان قال الشارع : العقد الغبنى لا يجب الوفاء به ( فلا يفرق فيه ) اى في هذا الخروج ( بين خروجه ) اى خروج هذا الفرد ( عن حكم العام ) وهو - أوفوا - ( دائما ) بان يستمر خيار الغبن ( أو في زمان ما ) بان يكون خيار الغبن فورا فقط . وانما لا فرق ( إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام ) فان الخارج فرد واحد في كلا الحالين ، لفرض كون الزمان ظرفا ، وانه لا يؤثر في تكثير الفرد الواحد للعام ( حتى يقتصر عند الشك فيه ) بان شك في انه هل في الزمان الثاني خارج ، فلا يجب الوفاء لوجود الخيار أو ليس بخارج لعدم الخيار ( على المتيقن ) كما ذكره المشهور ، وأيده جامع المقاصد .