تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
انتهى . وللقول الثاني إلى الاستصحاب . وذكر في الرياض ما حاصله ان المستند في هذا الخيار ان كان الاجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب . وان كان نفى الضرر ، وجب الاقتصار على الزمان الأول ، إذ به يندفع الضرر .
شرح
الافرادي ، إذ لو كان الواجب الوفاء في بعض الأزمنة ، فأيّة فائدة في القول ، بان كل عقد عقد يجب الوفاء به ، والحال انه لا وفاء لاىّ فرد ، لكفاية الوفاء بقدر قليل ( انتهى ) كلام جامع المقاصد . ( و ) استند ( للقول الثاني ) وهو تراخى الخيار ( إلى الاستصحاب ) فإنه إذا ظهر الغبن كان له الخيار ، ولا نعلم هل انه يدوم الخيار في الزمان الثاني والثالث ، أم لا ؟ فمقتضى الاستصحاب دوام الخيار . ( وذكر في الرياض ما حاصله ) ان كون الخيار فورا ومتراخيا تابع لدليل الخيار ، و ( ان المستند في هذا الخيار ) اى خيار الغبن ( ان كان الاجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب ) والقول بالتراخي لان الاجماع يثبت الخيار في الزمان الأول وحيث يشك في الزمان الثاني كان المرجع الاستصحاب . ( وان كان ) المستند لهذا الخيار دليل ( نفى الضرر وجب الاقتصار ) في الخيار ( على الزمان الأول ، إذ به ) اى بكون الخيار في الزمان الأول ( يندفع الضرر ) فإنه إذا لم يأخذ بالخيار ، فهو قد أضر نفسه واقدم