أقول : ويمكن الخدشة في جميع الوجوه المذكورة .
اما في وجوب الاقتصار على المتيقن ، فلانه غير متّجه مع الاستصحاب واما ما ذكره في جامع المقاصد من عموم الأزمنة .
شرح
على ضرر نفسه ، لا ان الشارع قد اضرّ به حتى يرفع ضرره بدليل : لا ضرر ( أقول : ويمكن الخدشة في جميع الوجوه ) الثلاثة ( المذكورة ) .
( اما ) الوجه لقول المشهور ( في وجوب الاقتصار على المتيقن ، فلانه غير متّجه مع الاستصحاب ) فان الاستصحاب يجرى الحكم إلى ما بعد الزمان المتيقن ، فيكون الحكم استمرار الخيار .
( واما ما ذكره في جامع المقاصد من عموم الأزمنة ) حيث قرّر المتيقن بهذا البيان .
فيرد عليه ان مع وجود العموم الا زماني لا حاجة إلى القدر المتيقن إذ ان العموم الا زماني قسمان .
الأول : ما كان الزمان ملحوظا فيه على وجه الاستمرار حتى أن اكرام زيد - مثلا - من اليوم إلى آخر الأيام فرد واحد .
الثاني : ما كان الزمان ملحوظا فيه على وجه الانفراد ، فاكرام زيد في كل يوم فرد ، فإذا قال : أكرم العلماء في هذا الأسبوع - مثلا - وكان عددهم ثلاثة ، كان على الأول ثلاثة افراد للعموم ، وعلى الثاني واحد وعشرون فردا لأنه يجب في كل يوم ثلاثة اكرامات .
وإذا تحقق ان العموم الا زماني قسمان فنقول بقول جامع المقاصد بالعموم الا زماني ، هل يراد منه القسم الأول وفيه يكون المرجع - عند