والدروس .
واما حكم الصدقة فالظاهر أنه حكم الوقف ، قال في التذكرة في باب الوقف انه يشترط في الوقف الالزام ، فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه ، ويكون الوقف باطلا كالعتق والصدقة انتهى .
شرح
والدروس ) .
والظاهر دخوله في الوقف للرواية السابقة ، ولخبر إسماعيل ابن الفضيل ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، وقال إن احتجت إلى شيء من المال فانا أحق به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا إلى أهله .
وكان هذا الخبر هو الّذي أشار إليه المصنف يقوله وقريب منها غيرها وظاهر هما ان الرجل افتقر في حياته ولذا صار الوقف ملكا للوارث ، ويؤيده « المؤمنون » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « الوقوف على حسب ما وقفها أهلها » و « ما كان لله فلا رجعة فيه » يقيد بالدليلين ، لأنه مطلق وهما مقيدان ، وكيف كان فتفصيل الكلام في كتاب الوقف .
( واما حكم الصدقة فالظاهر أنه حكم الوقف ) لوحدة المناط فيهما .
ولذا ( قال في التذكرة في باب الوقف انه يشترط في الوقف الالزام ) للوقف اى جعله لازما ( فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه ، ويكون الوقف باطلا كالعتق والصدقة ) وهو صريح في بطلان الصدقة بإدخال الخيار فيها ( انتهى ) كلام التذكرة .