نعم لو استدل بآية : التجارة عن تراض ، أو النهى عن : اكل المال بالباطل أمكن اختصاصها بما إذا اقدم على المعاملة محتملا للضرر مسامحا في دفع ذلك الاحتمال .
شرح
( نعم لو استدل ) خيار الغبن ( بآية : التجارة عن تراض ، أو النهى عن : اكل المال بالباطل ) وهما جملتان في آية واحدة ، هي قوله تعالى :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْوجه الاستدلال انه لا رضا مع الغبن ، وانه اكل للمال بالباطل .
فلو استدل بهما ( أمكن ) صحة دعوى المفصل « بأنه إذا كان مبنى المعاملة على المسامحة لم يكن خيار » ل ( اختصاصها ) اى الآية بصورة الاقدام المسامحى بان الاقدام المسامحى « تجارة عن تراض » وليس « اكلا بالباطل » .
وعليه فلا خيار في الاقدام المسامحى .
والحاصل ان الاقدام المسامحى داخل في « تراض » وليس داخلا في « الاكل بالباطل » .
ولذا فلا خيار في صورة الاقدام المسامحى فعدم الرضا المفهوم من « عن تراض » انه يوجب الخيار و « الاكل بالباطل » الموجب للخيار قد خصص ( بما إذا اقدم على المعاملة محتملا للضرر ) في حال كونه ( مسامحا في دفع ذلك الاحتمال ) اى لم يدفع هذا الاحتمال بترك المعاملة ، بل اقدم على المعاملة .
ولا يخفى ان أحسن احتمال في استقامة عبارة المصنف اى قوله « أمكن