لكونه محل خلاف لبعض العامة في بعض افراد ما عدا البيع ، فلا يدل على عموم غيره لما عدا البيع ، ومن دلالة حديث : نفى الضرر ، على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت
شرح
فليس له وجه ، إذ لا مفهوم لهذا الكلام .
وانما تعرضوا لعدم دخول خيار المجلس في سائر المعاوضات ( لكونه ) اى خيار المجلس ( محل خلاف لبعض العامة في بعض افراد ما عدا البيع ) .
حيث قال بعض العامة ان خيار المجلس يدخل في بعض المعاوضات أيضا ، كما يدخل في البيع فالفقهاء قالوا بان خيار المجلس لا يدخل في سائر المعاوضات لرد أولئك العامة ( فلا يدل ) كلام هؤلاء الفقهاء ( على ) ان خيار المجلس فقط لا يدخل في المعاوضات - ما عدا البيع - حتى يدل كلامهم بالمفهوم على ( عموم غيره ) اى غير خيار المجلس ( لما عدا البيع ) حتى يفيد كلامهم بالمفهوم على دخول خيار الغبن في سائر المعاوضات .
ولا يخفى ان قوله « وتعرضهم » مبتدأ خبره « لكونه » .
هذا كله وجه عدم دخول خيار الغبن في سائر المعاوضات .
اما وجه دخول خيار الغبن في سائر المعاوضات فقد ذكره بقوله : ( ومن دلالة حديث : نفى الضرر ، على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت ) .
اما إذا بذل الغابن التفاوت ، فلا دلالة لحديث : نفى الضرر ،