بعد الحاق غيرها بظهور عدم الفصل عند الأصحاب .
وقد استدل به الأصحاب على اثبات كثير من الخيارات ، فدخوله فيما عدا البيع لا يخلو عن قوة .
شرح
إذ لا ضرر حينئذ ، بل هو جمع بين اصالة اللزوم في المعاملات ، وبين حديث نفى الضرر ، وإذا تم وجود خيار الغبن في سائر المعاملات في صورة امتناع بذل الغابن التفاوت ، فنقول ان الخيار موجود في صورة البذل أيضا ، لعدم القول بالفصل .
ف ( بعد الحاق غيرها ) اى غير صورة امتناع البذل وهي صورة البذل بمعنى انا نلحق صورة البذل بصورة الامتناع من البذل .
وانما نلحق ( بظهور عدم الفصل عند الأصحاب ) بين الصورتين المطلوب ، وهو دخول خيار الغبن في كل معاملة مطلقا - اى سواء بذل الغابن التفاوت أم لم يبذل - .
( وقد استدل به ) اى بحديث : نفى الضرر ( الأصحاب على اثبات كثير من الخيارات ) .
فلا يقال : ان حديث : نفى الضرر ، يدل على السلب ، لا على الايجاب .
لأنه يقال : الخيار سلب أيضا ، إذ هو نفى لزوم المعاملة .
وعلى هذا ( فدخوله ) اى خيار الغبن ( فيما عدا البيع ) من سائر المعاملات ( لا يخلو عن قوة ) .