ولعله للاقدام في هذين على رفع اليد عما صالح عنه كائنا ما كان ، فقد اقدم على الضرر .
وحكى عن بعض التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وكان الاقدام فيه على المعاملة مبنيا على عدم الالتفات إلى النقص والزيادة بيعا كان أو صلحا أو غيرهما ، فإنه لا يصدق فيه اسم الغبن .
وبين غيره .
وفيه - مع أن منع صدق الغبن
شرح
( ولعله ) اى لعل وجه عدم جريان الخيار في هذين الصلحين اسقاط الدعوى ، وما في الذمم ( للاقدام في هذين ) القسمين ( على رفع اليد عما صالح عنه كائنا ما كان ) مقداره ( فقد اقدم ) المغبون ( على الضرر ) والمقدم على الضرر لا خيار له .
ووجه التأمل انه اقدم على الضرر القليل لا الضرر الكثير ، فلم يقدم على هذا المقدار من الضرر ، فيشمله دليل : لا ضرر .
( وحكى عن بعض التفصيل بين كل عقد وقع شخصه ) اى هذا الفرد الخارجي من العقد ( على وجه المسامحة ، و ) ذلك بمعنى انه ( كان الاقدام فيه ) اى في ذلك العقد ( على المعاملة مبنيا على عدم الالتفات ) فيه ( إلى النقص والزيادة بيعا كان أو صلحا أو غيرهما ، ف ) لا خيار فيه ل ( انه لا يصدق فيه اسم الغبن )
( وبين غيره ) ففيه الخيار ، لأنه يصدق فيه اسم الغبن .
( وفيه - مع أن منع صدق الغبن ) فيما كان مبنيا على عدم الالتفات