وانه فك ملك بغير عوض .
والكبرى في الصغريين ممنوعة .
ويمكن الاستدلال له بالموثقة المذكورة في مسألة شرط الواقف كونه أحق بالوقف عند الحاجة ، وهي قوله عليه السلام : من أوقف أرضا ، ثم قال إن احتجت إليها فانا أحق بها ، ثم مات الرجل ، فإنها ترجع في
شرح
لما ورد من أن ما كان لله فلا رجعة فيه والفسخ رجوع .
( و ) الثاني : ( انه فك ملك بغير عوض ) وإذا خرج شيء عن الملك لا يدخل ثانيا تحت الملك .
( والكبرى ) وهي « لما ورد . . » و « إذا خرج . . » ( في ) كلتا ( الصغريين ) « باشتراط القربة . . » و « بأنه فك . . » ( ممنوعة ) .
إذ : لا دليل على أنه إذا شرط في « ما كان لله » ان يرجع ، لم ينفذ شرطه .
اما قوله عليه السلام « ما كان لله . . » فالمنصرف عنه « ما كان بدون شرط » كما أنه لا دليل على أنه « إذا خرج شيء عن الملك . . » فان الانسان إذا اعرض عن شيء وألقاه في الشارع خرج عن ملكه مع أنه يتمكن من ارجاعه إلى نفسه .
( ويمكن الاستدلال له ) اى للمشهور ( بالموثقة المذكورة في مسألة شرط الواقف ) عند الوقف ( كونه أحق بالوقف عند الحاجة ) إليه ( وهي قوله عليه السلام : من أوقف أرضا ، ثم قال إن احتجت إليها فانا أحق بها ، ثم مات الرجل ، فإنها ) اى الأرض ( ترجع في