ولو تلف ما في يد الغابن بآفة أو باتلافه ، ففسخ المغبون ، اخذ البدل .
وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان .
ظاهر الأكثر الأول ، ولكن صرح في الدروس والمسالك ومحكى حاشية الشرائع للمحقق الثاني وصاحب الحدائق وبعض آخر انه لو اشترى
شرح
دفعه حال العقد .
هذا كله فيما إذا تلف ما في يد المغبون .
( و ) اما ( لو تلف ما في يد الغابن بآفة أو باتلافه ) اى اتلفه الغابن كما إذا اشترى دارا بألف منّ من الحنطة ، وكان الغابن هو البائع وقد اتلف الغابن أو أفّت الحنطة ( ففسخ المغبون ) وارجع الدار ( اخذ ) المغبون ( البدل ) .
والظاهر أنه المثل إذا كان مثليا والقيمة إذا كان قيميا .
( وفي اعتبار القيمة يوم التلف ) اى تلف الحنطة ( أو يوم الفسخ ) إذا كان هناك اختلاف بين القيمتين في اليومين ( قولان ) .
( ظاهر الأكثر الأول ) لان يوم التلف هو يوم الانتقال إلى القيمة ( ولكن صرح في الدروس والمسالك ومحكى حاشية الشرائع للمحقق الثاني وصاحب الحدائق وبعض آخر ) ما يظهر منه ذهابهم إلى الثاني وانه يوم الفسخ ، فإنهم وان لم يعنونوا هذه المسألة ، الا انهم عنونوا مسألة أخرى شبيهة بهذه المسألة في وحدة الملاك .
فإنهم قالوا ب ( انه لو اشترى