تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ولو تلف ما في يد الغابن بآفة أو باتلافه ، ففسخ المغبون ، اخذ البدل . وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان . ظاهر الأكثر الأول ، ولكن صرح في الدروس والمسالك ومحكى حاشية الشرائع للمحقق الثاني وصاحب الحدائق وبعض آخر انه لو اشترى
شرح
دفعه حال العقد . هذا كله فيما إذا تلف ما في يد المغبون . ( و ) اما ( لو تلف ما في يد الغابن بآفة أو باتلافه ) اى اتلفه الغابن كما إذا اشترى دارا بألف منّ من الحنطة ، وكان الغابن هو البائع وقد اتلف الغابن أو أفّت الحنطة ( ففسخ المغبون ) وارجع الدار ( اخذ ) المغبون ( البدل ) . والظاهر أنه المثل إذا كان مثليا والقيمة إذا كان قيميا . ( وفي اعتبار القيمة يوم التلف ) اى تلف الحنطة ( أو يوم الفسخ ) إذا كان هناك اختلاف بين القيمتين في اليومين ( قولان ) . ( ظاهر الأكثر الأول ) لان يوم التلف هو يوم الانتقال إلى القيمة ( ولكن صرح في الدروس والمسالك ومحكى حاشية الشرائع للمحقق الثاني وصاحب الحدائق وبعض آخر ) ما يظهر منه ذهابهم إلى الثاني وانه يوم الفسخ ، فإنهم وان لم يعنونوا هذه المسألة ، الا انهم عنونوا مسألة أخرى شبيهة بهذه المسألة في وحدة الملاك . فإنهم قالوا ب‍ ( انه لو اشترى
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 192 | السيد محمد الحسيني الشيرازي