سقوط الخيار .
لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل ، فضلا عن غيره .
ولذا اختار غير واحد بقاء الخيار ، فإذا فسخ غرم قيمته يوم التلف أو يوم الفسخ .
واخذ ما عند الغابن أو بدله .
شرح
( سقوط الخيار ) هنا أيضا ، لأنه لا يقدر المغبون من ارجاع العين إلى الغابن ، بعد ان تلف العين بآفة سماوية .
( لكنك قد عرفت الكلام ) اى اشكالنا على العلامة ( في مورد التعليل ) وهو مورد اخراج المغبون عن ملكه ، وان ذلك لا يوجب سقوط خياره ( فضلا عن غيره ) اى غير مورد التعليل ، وهو ما نحن فيه ، وهو مورد التلف بآفة
( ولذا اختار غير واحد ) من الفقهاء ( بقاء الخيار ) للمغبون بعد ان تلفت العين بآفة ( فإذا فسخ ) المغبون اخذ ثمنه من الغابن ، و ( غرم ) المغبون ( قيمته ) اى قيمة العين التي تلفت ، وهي القيمة في ( يوم التلف ) ( أو ) في ( يوم الفسخ ) .
مثلا : تلفت العين يوم الجمعة وكانت قيمتها حينذاك عشرة ، وفسخ يوم السبت وكانت قيمتها خمس عشرة ، وهذا فرع ان الضامن يضمن قيمة يوم التلف أو غيره ، كما سبق الكلام مفصلا في قوله عليه السلام « قيمة بغل يوم خالف » في صحيحة أبى ولّاد .
( و ) إذا فسخ المغبون ( اخذ ما عند الغابن ) إذا كان موجودا ( أو بدله ) إذا كان ما عند الغابن تالفا أو نحوه .