وكذا لو كان باتلافه .
ولو كان باتلاف الأجنبي ففسخ المغبون اخذ الثمن ورجع الغابن إلى المتلف ، ان لم يرجع المغبون عليه .
وان رجع عليه بالبدل ثم ظهر الغبن ففسخ رد على الغابن القيمة يوم التلف ، أو يوم الفسخ .
شرح
( وكذا ) الحال ( لو كان ) تلف ما عند المغبون ( باتلافه ) اى اتلاف المغبون له ، لا بآفة سماوية - لان الملاك فيهما واحد - .
( ولو كان ) تلف المتاع الّذي بيد المغبون ( باتلاف الأجنبي ) بدون ان يكون الاتلاف بأمر من أحد المتبايعين ، والا كان الاتلاف على الآمر ويكون بمنزلة تلف نفس الآمر ( ففسخ المغبون اخذ ) المغبون ( الثمن ) من الغابن ( ورجع الغابن إلى المتلف ) لان المتلف عليه الضمان ولا يرجع الغابن إلى المغبون .
إذ لا حق له عليه مع احتمال الرجوع إليه ، لأنه من باب تعاقب الأيدي على المغصوب ( ان لم يرجع المغبون عليه ) اى إلى المتلف ، والا كان الغابن يرجع إلى المغبون .
والظاهر أن له ان يرجع إلى أيهما شاء ، لأنه من باب تعاقب الأيدي ( وان رجع ) المغبون ( عليه ) اى على المتلف ( بالبدل ) فيما اتلفه الأجنبي ( ثم ظهر الغبن ففسخ ) المغبون ، العقد ( رد على الغابن القيمة يوم التلف ، أو يوم الفسخ ) .
اما يوم التلف لأنه في هذا اليوم تحول إلى البدل .