تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولو كان باتلاف الغابن ، فإن لم يفسخ المغبون اخذ القيمة من الغابن ، وان فسخ اخذ الثمن . ولو كان اتلافه قبل ظهور الغبن فابرئه المغبون من الغرامة ، ثم ظهر الغبن ، ففسخ ، وجب عليه ردّ القيمة لان ما أبرأه بمنزلة المقبوض .
شرح
واما يوم الفسخ فلانه حيث فسخ وجب عليه ردّ العين ، فإن لم تكن عين لزم عليه ردّ بدلها ، ثم يجب عليه رد القيمة إذا لم يكن الشيء مثليا والا لزم رد المثل . ( ولو كان ) تلف العين المغبون فيها ( باتلاف الغابن ، فإن لم يفسخ المغبون اخذ القيمة من الغابن ) لقاعدة : اليد ، ولو كان مثليا اخذ مثله - ولعل مراد المصنف من القيمة الأعم من المثل والقيمة - ( وان فسخ ) المغبون ثم اتلفه الغابن ( اخذ ) المغبون ( الثمن ) الّذي قرر في العقد من الغابن ، لأنه مقتضى الفسخ . ( ولو كان اتلافه ) اى اتلاف الغابن ( قبل ظهور الغبن فابرئه المغبون من الغرامة ) بان اسقط ما في ذمة الغابن المتلف من حقه في قيمة ما اتلفه الغابن ( ثم ) بعد ذلك ( ظهر الغبن ، ففسخ ) المغبون ( وجب عليه ) اى على المغبون ( ردّ القيمة ) اى قيمة المتاع إلى الغابن بعد ان يأخذ من الغابن القيمة التي وقع عليها العقد . وانما وجب على المغبون ذلك ( لان ما أبرأه ) المغبون حيث أبرأ الغابن المتلف ( بمنزلة المقبوض ) فكأنه أخذ العين من الغابن المتلف ، فإذا فسخ رد على الغابن بدل متاع الغابن ، ليأخذ منه عين الثمن الّذي