تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن .

وتفصيله : ان التلف اما ان يكون فيما وصل إلى الغابن أو فيما وصل إلى المغبون ، والتلف اما بآفة أو باتلاف أحد هما ، أو باتلاف الأجنبي . وحكمها انه لو تلف ما في يد المغبون ، فإن كان بآفة فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الاخراج عن الملك من تعليل السقوط بعدم امكان الاستدراك
شرح
( بقي الكلام في حكم تلف ) اىّ واحد من ( العوضين مع ) كون ( الغبن ) في البين . ( وتفصيله : ان التلف اما ان يكون فيما وصل إلى الغابن ) كالبقال الّذي يبيع الدهن باغلى من قيمته ( أو فيما وصل إلى المغبون ) كالدهن في المثال ( والتلف اما بآفة ) كما لو هبّ ريح فانكب الدهن ، أو جاءت صاعقة فأحرقت الدينار الّذي كان ثمنا للدهن ( أو باتلاف أحدهما ) اما الغابن أو المغبون ( أو باتلاف الأجنبي ) اى شخص ثالث . ( وحكمها ) اى حكم هذه الاقسام ( انه لو تلف ما في يد المغبون ) وهو الدهن - مثلا - ( فإن كان ) التلف ( بآفة ) سماوية ونحوها ( فمقتضى ما تقدم من التذكرة في الاخراج عن الملك ) اى اخراج المغبون ما في يده ، من ملكه ، بان باع المغبون ما غبن فيه - مثلا - حيث قال العلامة انه يسقط خياره ( من تعليل ) العلامة ( السقوط ) اى سقوط الخيار ( بعدم امكان الاستدراك ) لان المغبون لا يتمكن من ارجاع العين إلى الغابن . فمقتضى هذا التعليل هناك