ويحتمل الشركة بنسبة القيمة ، فإذا كان الأجود يساوى قيمتي الرديء كان المجموع بينهما أثلاثا .
وردّه الشيخ في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله بأنه يستلزم الربا .
قيل وهو حسن مع عموم الربا لكل معاوضة .
شرح
( ويحتمل الشركة بنسبة القيمة ) مثلا ( فإذا كان الأجود ) الّذي هو للغابن ( يساوى قيمتي الرديء ) الّذي هو للمغبون ( كان المجموع بينهما أثلاثا ) ثلث للمغبون وثلثان للغابن .
وذلك لان الملحوظ عند العرف في هذه الموارد : المالية ، ولا خصوصية للعين .
( و ) لكن ( ردّه الشيخ ) اى رد الشركة بنسبة القيمة ( في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله ) فيما إذا كان المفلس مزج مال البائع الردى بماله الجيد ، فان مسألتنا ومسألة الشيخ من باب واحد ( بأنه ) اى الشركة بنسبة القيمة ( يستلزم الربا ) لان المغبون يعطى الجنس الرديء أكثر مما يأخذ من الجنس الجيّد والربا يحدث بالتفاوت في المقدار ، وان كان الأقل رديئا والأكثر حسنا .
( قيل وهو ) كلام الشيخ ( حسن مع عموم الربا لكل معاوضة ) ولو كانت معاوضة قهرية كالمقام ، لكن لم يعلم عموم الربا للمعاوضات القهرية خصوصا ، وان العلة في حرمة الربا ما ورد في الحديث عن الرضا عليه السلام انه فساد المال ، وفي المقام لا يوجب ذلك فساد المال .