ولعله لتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق ، وعدم مشروعية التقايل فيه .
ومن الثاني الوقف فان المشهور عدم دخوله فيه وعن المسالك انه موضع وفاق .
ويظهر من محكى السرائر ، والدروس وجود الخلاف فيه .
وربما علل باشتراط القربة فيه .
شرح
الاجماع على ذلك قطعي ( ولعله ) اى لعل الاجماع نشأ ( ل ) اجل ( توقف ارتفاعه ) اى النكاح ( شرعا على الطلاق ) وانقضاء المدة في المنقطع طبعا أو هبة ( وعدم مشروعية التقايل فيه ) والفسخ بالعيوب بدليل شرعي ، فلا يستشكل بأنه كيف لا يمكن فيه الفسخ ؟ مع أنه ورد الفسخ فيه بالعيوب .
نعم ذكروا في كتاب النكاح دخول خيار الاشتراط فيه كما إذا شرط كون الزوج أو الزوجة حرا أو حرة ، فبان خلاف ذلك ، أو شرط البكارة فبانت ثيبا .
( ومن الثاني ) الّذي اختلف فيه هل انه يدخله الفسخ أم لا ؟ ( الوقف ) باقسامه من الذرّى ، والخيري وغير هما ( فان المشهور عدم دخوله ) اى الفسخ ( فيه ) اى في الوقف ( وعن المسالك انه موضع وفاق ) .
( و ) لكن ( يظهر من محكى السرائر ، والدروس وجود الخلاف فيه ) وان هناك قولا بدخول الفسخ فيه وعليه فيصح الشرط فيه .
( وربما علل ) قول المشهور بأمرين .
الأول : ( باشتراط القربة فيه ) وكلما يشترط فيه القربة لا يدخله الفسخ