الجنس الممتزج ، أو من ثمنه ، وجوه .
ولو كان بالأجود احتمل الشركة في الثمن ، بان يباع ويعطى من الثمن بنسبة قيمته .
شرح
نفس ( الجنس ) فيأخذ من نفس الماء ( الممتزج ) بمقدار خمسة أفلس ( أو من ثمنه ) لا من مال خارج .
ولعل الفرق ان ثمن الجنس أقرب إلى مال المغبون من الأرش ، وان كان لم يظهر فرق حقيقي بين الامرين ، لأنه لا يخلو الحال اما ان يعطى من نفس الجنس بقدر التفاوت واما ان يعطى من النقود بقدر التفاوت .
ولا فرق في النقد ان يكون من ثمن نفس الجنس أو من غيره ( وجوه ) .
وجه نفس الجنس انه أقرب حيث إن فيه اجزاء من نفس جنس المغبون ووجه ثمنه ان نفس الجنس كالتالف ، فاللازم ثمنه الّذي هو أقرب إلى نفس الجنس .
ووجه الأرش انه لا خصوصية لثمن الجنس وانما المعيار تدارك النقص .
( ولو كان ) الامتزاج ( ب ) الجنس ( الأجود ) بان كان مال المغبون اردى من مال الغابن ( احتمل الشركة في الثمن ) .
مثلا : كان جنس المغبون يسوى عشرة دراهم ، فللمغبون عشرة دراهم في ثمن هذا الممتزج ( بان يباع ويعطى من الثمن بنسبة قيمته ) بدون ملاحظة الوزن في الجنس الممتزج .