فإن كان بغير جنسه فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة ، كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو في حكم التالف يرجع إلى قيمته .
وان كان لا على وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع الأنجبين ففي كونه شريكا أو كونه كالمعدوم
شرح
( فإن كان ) المزج ( بغير جنسه ) فله صورتان : الاستهلاك ، وعدمه ( فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا ) اى ان العرف يرى أنه قد هلك مال المغبون ( بحيث لا يحكم في مثله بالشركة ، كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت ) الّذي هو للمشترى الغابن ( فهو في حكم التالف ) لأنه تلف لماء الورد عرفا ، و ( يرجع إلى قيمته ) ان كانت قيمية ، والا فالرجوع يكون إلى مثله .
( وان كان لا على وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع الأنجبين ) إذ الممتزج منهما لا يقال له خل ولا انجبين ، فلم يستهلك أحدهما في الآخر بل يعد كل واحد منهما موجودا ضمن هذا الممتزج الّذي يسمى بالسكنجبين ( ففي كونه ) اى المغبون وهو صاحب الخل في المثال ( شريكا ) مع الغابن في قدر العين ، كما إذا كان الخل منّا والأنجبين منين كان المغبون شريكا في الثلث أو شريكا معه في النسبة المالية ، فلو كانت قيمة الخل ضعف قيمة الأنجبين كان المغبون شريكا في الثلثين أو شريكا معه في الامر المتوسط بين العين والقيمة ، ففي المثال يكون شريكا في النصف احتمالات - وان كان الاشتراك في القيمة اظهر - ( أو كونه كالمعدوم )