وجهان ، من حصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين .
ومن تغير حقيقته فيكون كالتلف الرافع للخيار .
وان كان الامتزاج بالجنس ، فإن كان بالمساوى يثبت الشركة .
وان كان بالأردى فكذلك .
وفي استحقاقه لأرش النقص ، أو تفاوت الرداءة من
شرح
فالمرجع المثل أو القيمة ( وجهان ، من حصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين ) وكذا إذا صار بعد المزج لمالكين ، فان المغبون لما يفسخ يكون مالك الخل غير مالك الأنجبين .
( ومن تغير حقيقته ) فالسكنجبين ليس خلا ( فيكون كالتلف الرافع للخيار ) فالمرجع : المثل أو القيمة .
لكن الأول أقوى لان العرف لا يراه تالفا ، فهو مثل البيض إذا صار فرخا ، أو اللبن إذا صار زبدا ، أو ما أشبه ذلك فإنه هو هو بتغير .
( وان كان الامتزاج بالجنس ، فإن كان بالمساوى ) كالماء بالماء مع تساويهما ( يثبت الشركة ) لان الجنس لم يتلف ، فكل جنس في المجموع لمالكه .
( وان كان بالأردى ) بان كان جنس المغبون أحسن ( فكذلك ) تثبت الشركة ، لان الجنس لم يتلف عرفا وانما صار اردى .
( وفي استحقاقه ) اى المغبون الّذي اخذ الاردى ( لأرش النقص ) فان مائه الجيد كان يسوى عشرة والآن بعد المزج واخذه قدر مائه السابق يسوى مائه خمسة ، فيأخذ الخمسة التالفة ( أو ) يأخذ ( تفاوت الرداءة من )