ولو طلب مالك الغرس القلع فهل لمالك الأرض منعه لاستلزامه نقص ارضه ؟ - فان كلا منهما مسلط على ماله ، ولا يجوز تصرفه في مال غيره الا باذنه - أم لا ، لان التسلط على المال لا يوجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله ، وجهان أقواهما الثاني .
ولو كان التغير بالامتزاج .
فاما ان يكون بغير جنسه .
واما ان يكون بجنسه
شرح
( ولو طلب مالك الغرس القلع فهل لمالك الأرض منعه لاستلزامه ) اى استلزام القلع ( نقص ارضه ؟ ) بالحفر ونحوها ( - فان كلا منهما ) اى مالك الأرض ومالك الزرع ( مسلط على ماله ، ولا يجوز تصرفه في مال غيره الا باذنه - ) فلا يحق لمالك الغرس ان يتصرف في مال مالك الأرض الا باذنه ( أم لا ) بل لمالك الغرس ان يقلعه وان كان ذلك تصرفا في الأرض ( لان التسلط ) اى تسلط مالك الأرض ( على المال ) اى على ارضه ( لا يوجب منع مالك آخر ) وهو مالك الزرع ( عن التصرف في ماله ) الّذي هو الزرع ( وجهان أقواهما ) عند المصنف ( الثاني ) وان كان محل تأمل .
( ولو كان التغير ) الّذي أحدثه الغابن في ملك المغبون ( بالامتزاج ) كما إذا اخذ الغابن لبنه ومزجه بلبن نفسه - مثلا - .
( فاما ان يكون بغير جنسه ) كاللبن بالسكر .
( واما ان يكون بجنسه ) كاللبن باللبن .